728x90 شفرة ادسنس

الأحد، 25 مايو 2014

النظام الداخلي للحزب الاشتراكي الموحد مع أخر التعديلات

Zone de Texte: الحزب الاشتراكي الموحد

النظام الداخلي
قواعد تدبيرية عامة

المادة 1
تعتبر مدونة السلوك المصادق عليها في المؤتمر الاندماجي المنعقد في 23-24 شتنبر 2005 وميثاق العضو الحزبي المرشح او المنتخب او المعين بهيأة عمومية، بمثابة جزء من هذا النظام الداخلي ، بعد اغنائهما وتحيينهما من طرف المجلس الوطني.
المادة 2

تتخذ القرارات في جميع أجهزة الحزب بالأغلبية، بما لا يتنافى ومقررات المؤتمر والتوجهات المحددة في النظام الأساسي للحزب وفي اطار التزام الأجهزة الدنيا بقرارات الأجهزة العليا وفق التراتبية التالية من الأسفل الى الأعلى:
-        مكتب الفرع- مجلس الفرع- المكتب الاقليمي – المجلس الاقليمي – المؤتمر الاقليمي – المكتب الجهوي – المجلس الجهوي – المؤتمر الجهوي – المكتب السياسي – المجلس الوطني – المؤتمر الوطني.
وتحتفظ كل الآراء المخالفة للقرارات المتخذة حزبيا بحقها في التعبير والتعريف بنفسها ، ولا يعتبر الاختلاف في الرأي مبررا لعرقلة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجهزة الحزب.
المادة 3
يلتزم أعضاء وعضوات الحزب الاشتراكي الموحد بقواعد المسؤولية والمحاسبة جماعيا وفرديا والروح النضالية وممارسة النقد والنقد الذاتي والالتزام بمضمونه في احترام كامل لكرامة المناضل(ة)، واحترام الهيئات الحزبية وقراراتها.
المادة 4
يعتمد الحزب الاشتراكي الموحد مبدأ تداول المسئوليات على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، وذلك تجسيدا لروح التجديد والتشبيب وتوسيع مجال التمرس على مهام القيادة وفرص تكوين الكفاءات ، كما يعمل على الحد من تراكم المسئوليات بين يدي العضو الواحد ، ويسعى تدريجيا قدر المستطاع إلى تثبيت مبدأ عدم تمديد المسؤولية لولاية ثالثة بعد ولايتين متتابعتين، مع حق العودة إلى تحمل المسؤولية بعد ذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتحمل الكتاب العامون  للهيئات التنفيذية المركزية والجهوية المسؤولية أكثر من ولايتين متتابعتين.
 باستثناء الأجهزة المنبثقة عن المؤتمر الوطني أو عن المجلس الوطني ، فإن مدة الولاية القانونية للأجهزة التسييرية للحزب لا تتعدى السنتين كمبدأ عام، وهي قابلة للتمديد سنة واحدة فقط.
المادة 5
تعقد جميع هيئات الحزب اجتماعاتها العادية والاستثنائية بحضور أغلبية أعضائها 1+50%)) ما عدا فرق العمل واللجان القارة والوظيفية فتشتغل بمن حضر.
وإذا لم يتوفر النصاب القانوني يؤجل الاجتماع أسبوعا واحدا إلى أسبوعين على الأكثر، ويعقد بمن حضر. ويجب إرسال الدعوات مكتوبة ومختومة إلى أعضاء الهيئات التقريرية أسبوعا على الأقل قبل تاريخ الاجتماع، إما عبر البريد العادي أو الإلكتروني أو الفاكس أو أية وسيلة إثباتية . وكل هيأة تخلفت عن عقد اجتماعاتها وتعثر سيرها، يمكن اعتبارها في حكم المستقيلة والدعوة لتجديد انتخابها بعد تلقيها تنبيهين من إحدى الهيئات العليا.
المادة 6
إن تحمل المسئولية داخل هيئات الحزب الاشتراكي الموحد واجب نضالي، ولكي تقوم الهيئات بدورها كاملا وجب على أعضائها تجنب الغياب غير المبرر. وعلى كل عضو(ة) له مبرر معقول للغياب أن يخبر الهيأة التي ينتمي إليها بـ 24 ساعة على الأقل. وكل عضو(ة) تغيب عن اجتماع هيئة تنفيذية ثلاث مرات متتابعة بدون مبرر، يستفسر عن أسباب ذلك من طرف الهيئة التي ينتمي إليها، وإذا استمر غيابه يوجه إليه تنبيه، وتخبر اللجنة الوطنية للتنظيم بذلك.
المادة 7
يجب أن تتوفر كل هيأة من هيئات الحزب على سجل لمحاضر الاجتماعات تدون فيه لائحة الحضور والغياب وجميع القرارات المتخذة ونصابها القانوني وتاريخ اتخاذها والمكلفون بالتنفيذ. ومن حق أعضاء كل هيأة الاطلاع على محاضر الهيأة في كل حين.
المادة 8
يتعين على الأجهزة الحزبية المعنية بتلقي اشتراكات الأعضاء أن تنجز دوريا جردا بوضعية الاشتراكات الشهرية، وفي حالة تسجيل حالات لعدم الأداء امتدت لمدى 3 أشهر متتابعة، يتعين إشعار المعنيين بالأمر ومنحهم أجلا لاستئناف تقديم اشتراكاتهم.
في حالة عدم الأداء بدون عذر مقبول رغم مرور الأجل، يجوز حرمان المعني بالأمر من حقه في حضور اجتماعات الهيأة التي ينتمي اليها  الى غاية تسوية وضعية المالية.

قواعد سير المؤتمر الوطني
المادة 9
يجري التحضير الأدبي للمؤتمر العادي عبر طرح أرضيات للنقاش.
 يشترط في كل أرضية مطروحة للنقاش والتعميم بمناسبة التحضير للمؤتمر، أن تحمل، فقط، توقيع ثلاثين عضوا من أعضاء الحزب ، لا أقل ، ولا أكثر، بينهم 6 رفيقات على الأقل ، وان تقدم في اجل يحدده المجلس الوطني.
المادة 10
لا يمكن أن يسمح بعرض أرضية ما للنقاش في إطار التحضير للمؤتمر أو بغاية استيفاء شروط تكوين التيار، إلا إذا تضمنت التوجهات العامة التي يمكن أن تكون قاعدة لسير الحزب، وقدمت على الخصوص أجوبة إجمالية على الأسئلة التالية :
1-      سؤال التوجهات الإستراتيجية الكبرى.
2-      سؤال الوضع السياسي القائم.
3-      سؤال البرنامج الحزبي المطلوب.
4-      سؤال التحالفات.
5-      سؤال التنظيم والأداة.
ويمكن الإحالة في تناول هذه المحاور إلى مراجع حزبية سابقة لتأكيد التوجه وتوخيا للاختصار.
المادة 11
يعتبر المؤتمر قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة للمؤتمرين(1+50%).
يترأس المكتب السياسي أشغال الجلسة الداخلية الأولى التي يتم فيها إعلان حصول النصاب أولا، ثم المصادقة على جدول أعمال ومسطرة المؤتمر المصادق عليها من طرف المجلس الوطني، وتقدم – خلال هذه الجلسة- لجنة العضوية المنبثقة عن المجلس الوطني تقريرا إلى المؤتمر يتضمن عرضا بمجريات عمليات توزيع البطائق وانتداب المؤتمرين والملاحظين على الصعيد الوطني.
ثم يشكل المؤتمر من داخله لجنة لفرز العضوية، تتولى فحص محاضر انتخاب المندوبين والملاحظين ولائحة الحضور في المؤتمر، والتثبت من نظاميته، والبث في الطعون والإشكالات المرتبطة بذلك.
المادة 12
تترأس سكرتارية المجلس الوطني الجلسة التي يقدم خلالها الأمين العام للحزب باسم المجلس الوطني التقريرين الأدبي والمالي، وتتلو ذلك مناقشة.

            يحتفظ المكتب السياسي بمسؤوليته القانونية عن تمثيل الحزب إلى غاية تقديم استقالته.

المادة 13
يكون التصويت على التقريرين الأدبي والمالي علنيا، ولا يتم إلا بعد عرض لجنة فرز العضوية لنتائج أعمالها، وتقديم لجنة المراقبة المالية المنبثقة عن المؤتمر الوطني السابق تقريرها إلى المؤتمر.
وفي حالة عدم المصادقة على التقرير المالي، يشكل المؤتمر من داخله لجنة للافتحاص المالي ويحدد  لها اجلا كافيا لإنهاء اعمالها وعرضها على المجلس الوطني المنتخب.
المادة 14
بعد التصويت على التقريرين الأدبي والمالي ، يعلن الأمين العام استقالة المجلس الوطني، وتشكل لجنة لرئاسة المؤتمر باقتراح من المكتب السياسي المستقيل، على أن تمثل جميع التيارات القائمة أثناء انعقاد المؤتمر في لجنة الرئاسة، وتعلن مواعيد جلسات المؤتمر وفق المسطرة المصادق عليها.
المادة 15
تحيل الرئاسة على الجلسة العامة مقترح لائحة بأعضاء لجنة التحكيم ولجنة المراقبة المالية قصد المصادقة.
المادة 16
يتوزع المؤتمرون عبر لجان يقترح عددها المجلس الوطني.
تعتمد مختلف اللجان كقاعدة لأشغالها نص الأرضية التي حظيت بالحصول على أعلى نسبة من الأصوات.
ويقدم مقررو اللجان خلاصات أشغالها وتوصياتها في الجلسة العامة.
المادة 17
جميع مداولات المؤتمر تسجل في محاضر، وعلى الرئاسة أن تنتدب مقررين في كل جلسة عامة لتدوين تدخلات الأعضاء، وتسلم إليها المحاضر فور رفع أشغال كل جلسة، ويتكلف عضو من الرئاسة بمركزة جميع المحاضر والأشرطة الصوتية والمرئية والحفاظ عليها، وتسلم إلى إدارة الحزب فور الإنتهاء من أشغال المؤتمر.
المادة 18
تفتح مداولات المؤتمر وأشغاله في وجه الصحافة الوطنية والدولية والأصدقاء المدعوين.
المادة 19
ينتخب أعضاء المجلس الوطني في المؤتمر على قاعدة التمثيل النسبي اللائحي، وتضمن مسطرة المؤتمر في هذا الإطار حق الترشيح الفردي والتصويت السري لجميع المؤتمرين.
يرفق طلب الترشيح لعضوية المجلس الوطني بشهادة مسلمة من طرف لجنة المالية عن وضعية المرشح بخصوص التزاماته المالية.
يرفق طلب كل عضو(ة) في المجلس الوطني السابق يرغب في الترشيح مجددا للمجلس الوطني بشهادة مسلمة من سكرتارية المجلس الوطني السابق، تتضمن عدد حالات حضور العضو(ة) المعني اشغال المجلس الوطني وعدد  حالات غيابه عن تلك الأشغال.
لا يسمح لأعضاء المجلس الوطني السابق الذين تغيبوا بصفة متتابعة عن نصف دورات المجلس – بدون عذر مقبول- بالترشيح للمجلس الوطني الجديد.
المادة 20
يضع المجلس الوطني القائم قبل انعقاد المؤتمر مسطرة لضبط أشغال المؤتمر ، ويصادق على التقريرين الأدبي والمالي المقدمين باسمه الى المؤتمر.
المادة 21
يمكن للمؤتمر الوطني عند الإقتضاء أن يحدد حصة لتمثيل مناضلي الحزب بالخارج بواسطة أعضاء قارين في المجلس الوطني، وذلك خلال مهلة يعينها المؤتمر، وتتولى الفروع الحزبية المهيكلة بالخارج خلال تلك المهلة مهمة انتداب هؤلاء الأعضاء.
ولا ينتقص المقتضى السابق من حق مناضلي الحزب بالخارج الذين يحضرون المؤتمر كمؤتمرين في الترشيح للمجلس الوطني كبقية المؤتمرين.
المادة 22
تتولى رئاسة المؤتمر الإعلان عن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الوطني، وتضع تصريحا لدى السلطات العمومية بمجريات المؤتمر طبقا للقانون.
المادة 23
ينتخب المكتب السياسي والأمين العام من طرف أعضاء المجلس الوطني فور انعقاد الجلسة الختامية للمؤتمر، ويمكن إرجاء هذا الاجتماع (الجلسة المخصصة لانتخاب المكتب السياسي والأمين العام) إلى أجل لا يتعدى 15 يوما.
المادة 24
يتم انتخاب أعضاء المكتب السياسي بواسطة الإقتراع السري على لوائح مغلقة معروضة على كافة أعضاء المجلس الوطني المنتخبين في المؤتمر.
تبرمج خلال جلسة المجلس الوطني، فترة زمنية تتوقف فيها الاشغال ، وتخصص للقيام بالمشاورات وإعداد اللوائح.
يجب ان ترفق اللوائح بتوقيعات الأسماء الواردة بها, ولا يحق لأي عضو(ة) أن يوقع على اكثر من لائحة واحدة.
تمنح كل اللوائح المتنافسة وقتا متساويا لعرض ما تود عرضه من أفكار بخصوص الاسلوب المقترح لاشتغال المكتب السياسي وطريقة تنفيذ توجهات ومقررات المؤتمر ومجمل الاعتبارات التي روعيت في وضع تركيبة اللائحة.
وتعتبر اللائحة فائزة بحصولها على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، وإلا فيتم إجراء دور ثان تتقدم إليه فقط اللائحة الحائزة على المرتبة الأولى واللائحة الحائزة على المرتبة الثانية.
المادة 25
يختار المكتب السياسي من بين أعضائه الأمين(ة) العام(ة) الذي يشرع مباشرة في مزاولة مهامه بعد مصادقة المجلس الوطني.
المادة 26
قرار مشاركة الحزب في الحكومة يتخذ في مؤتمر استثنائي ينعقد بطلب من المجلس الوطني، أو في مؤتمر عادي إذا صادف ذلك موعده.
قواعد سير المجلس الوطني 
المادة 27
يعتبر أعضاء بالمجلس الوطني بحكم القانون، علاوة على الأعضاء المنتخبين في المؤتمر :
  • كاتب كل مكتب جهوي ونائبه.
  • كاتب كل مكتب اقليمي.
  • منسق كل قطاع مهيكل وطنيا ونائبه.
  • ممثلون عن نواب الحزب بالبرلمان يختارهم هؤلاء البرلمانيون.
  • رئيس تحرير جريدة الحزب وعضو آخر من هيأة التحرير.
المادة 28
تدير أعمال المجلس الوطني سكرتارية منتخبة من طرفه، مكونة من خمسة أعضاء – فأكثر- من بينهم 20% على الأقل نساء، وبشكل يضمن التمثيل النسبي للتيارات المتواجدة بالمجلس.
تحدد سكرتارية المجلس الوطني نقط جدول الأعمال بتنسيق مع المكتب السياسي .
توجه السكرتارية الدعوة الى عقد اجتماع المجلس الوطني ، وفق المسطرة المحددة في المادة 5 من هذا النظام ، مع الحرص ، قدر الإمكان على ان يجري توزيع مشاريع الأوراق والوثائق على اعضاء المجلس الوطني اسبوعا قبل موعد الاجتماع.
المادة 29
يمكن لعضوات وأعضاء المجلس الوطني فرديا أو جماعيا اقتراح إدراج نقط في جدول الأعمال شريطة بعث الطلب كتابيا إلى سكرتارية المجلس الوطني أسبوعين على الأقل قبل عقد اجتماع المجلس الوطني.
يمكن للمكتب السياسي اقتراح أية نقطة استعجالية حتى بداية الدورة، ويطرح جدول الأعمال المحدد من طرف السكرتارية مقترح قرار معلل حول إدراج النقط المقترحة من طرف عضوات وأعضاء المجلس الوطني في بداية الاجتماع.
لا يجوز تعديل جدول الأعمال بعد ذلك إلا لسبب طارئ بطلب من المكتب السياسي أو السكرتارية أو من طرف 10 أعضاء على الأقل من المجلس الوطني ومصادقة أغلبيته.
المادة 30
يعتبر حضور دورات المجلس الوطني إلزاميا بالنسبة لجميع أعضاء المجلس ولا يقبل الغياب إلا بعذر، مع تبيان للأسباب، مقبول من طرف السكرتارية.
يحق للسكرتارية أن تعتبر أن أسباب الغياب غير مقنعة وتخبر بذلك المجلس الوطني.
كل من تغيب عن الحضور ثلاث دورات متتابعة بدون عذر مقبول تطبق في حقه الإجراءات الانضباطية وفق ما هو منصوص عليه في النظامين الأساسي والداخلي للحزب.
لا يحق لأي عضو مغادرة اجتماعات المجلس الوطني قبل اختتامه إلا لضرورة مؤكدة، وذلك بعد أن يتم إبلاغ السكرتارية بها لتسجل في المحضر.
تقدم السكرتارية سنويا تقريرا عن حضور وغياب ومتابعة أعضاء المجلس الوطني لدوراته.ومدى أدائهم لالتزاماتهم المالية ومساهمتهم في انشطة الحزب وهيئاته.
المادة 31
ينعقد المجلس الوطني في دورة استثنائية بطلب من المكتب السياسي أو ثلث أعضاء المجلس الوطني أو ثلث مكاتب الفروع. يبلغ الطلب للسكرتارية التي تحدد تبع لذلك تاريخ انعقاد الدورة ، بتنسيق ، حسب الامكان، مع المكتب السياسي أو الأمين(ة) العام(ة) او من ينوب عنه.
يجب أن يحدد طلب عقد الدورة الاستثنائية النقط المعروضة على المجلس.
المادة 32
توجه سكرتارية المجلس الوطني الاستدعاءات لحضور الدورة الاستثنائية بنفس مقتضيات الاستدعاء للدورات العادية أسبوعا واحدا على الأقل قبل موعد الاجتماع.
ويحدد الاستدعاء الجهة التي طلبت عقد الدورة، وحيثيات الطلب، والنقط المطروحة في جدول الأعمال.
المادة 33
يمكن لكتاب الفروع غير الأعضاء بالمجلس الوطني حضور دوراته بصفتهم ملاحظين بشرط الإخطار المسبق لسكرتارية المجلس.كما يجوز للمكتب السياسي وسكرتارية المجلس الوطني دعوة ملاحظين لحضور اشغال المجلس الوطني سواء كانوا اعضاء بالحزب او من خارجه، وذلك بقرار معلل مشترك بينهما يحظى بمصادقة اغلبية الأعضاء المكونين للجهازين المذكورين.
المادة 34
تسير السكرتارية أشغال دورات المجلس الوطني، وتعين من بين أعضائها من يتكلف عمليا بهذه المهمة.
المادة 35
تتكلف السكرتارية بوضع التقارير الخاصة بأشغال دورات المجلس الوطني في سجل رسمي واحد، ويمكنها الاستعانة بأعضاء المجلس الوطني لإنجاز محضر تكميلي. يعمل المقررون على متابعة تسجيل كل مجريات الدورة، وتعمل السكرتارية على استعمال التسجيل السمعي البصري والتوثيق الإلكتروني.
المادة 36
تحرر السكرتارية تعميما موجها إلى جميع مناضلات ومناضلي الحزب، يقدم خلاصات ومقررات كل دورة من دورات المجلس الوطني.
ويبعث بهذا التعميم إلى مكاتب الفروع والمكاتب الإقليمية والمكاتب الجهوية، بتنسيق مع إدارة الحزب المركزية، داخل أجل 15 يومًا من انتهاء أشغال الدورة.
المادة 37
يشكل المجلس الوطني لجنا قارة وأخرى وظيفية مؤقتة، وفرق عمل في مختلف القضايا التنظيمية والسياسية والفكرية التي تدخل في برامج عمل الحزب. وتخضع اللجان المختلفة وفرق العمل التي يشكلها المجلس الوطني لتوجيهاته العامة. واللجان القارة هي أساسا :
  • اللجنة الوطنية التنظيم.
  • لجنة القطاعات الحزبية والمنظمات الموازية.
  • لجنة الترشيحات
  • اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
  • لجنة العلاقات الخارجية.
  • لجنة الدراسات والتكوين.
  • لجنة متابعة التدبير الإداري والمالي.
  • لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص
  • لجنة التواصل والإعلام
  • لجنة الحركات الاجتماعية
  • لجنة القضايا الاقتصادية والاجتماعية
  • لجنة الشباب
ويمكن للمجلس انشاء لجن قارة أخرى ، كلما رأى ذلك ضروريا.
المادة 38
اللجنة الوطنية للتنظيم هي جهاز مساعد للمكتب السياسي في تدبير قضايا التنظيم.يتألف من مناضلين ومناضلات سبق لهم وجوبا أن كانوا اعضاء بمكتب محلي او بمكتب جهوي او بالمكتب السياسي أو باللجنة الوطنية للتنظيم.
وتتكلف اللجنة الوطنية للتنظيم بتتبع الأوضاع الحزبية التنظيمية ، وحل المشاكل التنظيمية ، والإشراف على تجديد الأجهزة ، وتنفيذ البرنامج التنظيمي للحزب، وإعداد تقارير وندوات والتقدم بافكار ومقترحات في مجال التنظيم، وذلك بما لا يتعارض مع مقتضيات المادة 74 من هذا النظام.
كما تسهر على تكوين مناضلات ومناضلي الحزب في مجال التنظيم وتدبير الشأن الحزبي.
المادة 39
تتكلف لجنة القطاعات الحزبية والمنظمات الموازية بمتابعة عمل القطاعات الحزبية والمنظمات الموازية ، وتنفيذ البرنامج الوطني الخاص بها، والمساهمة بالبحث والدراسة والاقتراح في موضوع تطوير عمل المناضلين على مستوى القطاعات وضمان التنسيق بينهم واغتناء معلومات الحزب واجتهاداته.
المادة 40
تشتغل لجنة الترشيحات على ضوء المعايير التي يحددها المجلس الوطني فيما يتعلق بالترشيح للانتخابات ومقترحات الفروع والمكاتب الجهوية. وتقدم نتائج أشغالها الى المكتب السياسي ، وتتكلف اللجنة ايضا بتنظيم وتنسيق ومتابعة نشاط ممثلي الحزب في المؤسسات العمومية  المنتخبة.
تسهر لجنة الترشيحات على احترام الفروع للمسطرة الديمقراطية  في تقديم مقترحاتها.
ويتولى المكتب السياسي ، طبقا لما ينص عليه النظام الأساسي ، عرض لائحة مرشحي الحزب في الانتخابات التشريعية ، على المجلس الوطني للمصادقة.
المادة 41
تسهر لجنة التواصل والاعلام على تطبيق برنامج الحزب على الصعيد الاعلامي والتواصلي، وتقديم مقترحات وانجاز دراسات على هذا الصعيد، وتنفيذ المهام التي يحيلها المكتب السياسي على اللجنة في هذا الشأن، وخاصة فيما يتعلق بالإشراف على اصدار المنشورات الورقية الوطنية والجرائد والمجلات والمواقع والصفحات والمدونات الالكترونية الوطنية والتواصل الداخلي والخارجي ، ومتابعة السياسات العمومية في مجال الاعلام، وتكوين اطر حزبية في هذا المجال.
و لا يحق لأي عضو أو جهاز او مجموعة مناضلين فتح أو ادارة موقع او مدونة أو صفحة الكترونية باسم الحزب وطنيا إلا باذن المكتب السياسي وبتكليف منه.
وتتكلف المكانب الجهوية وحدها بفتح وإدارة المواقع والصفحات والمدونات الناطقة باسم الحزب جهويا.
           وتتكلف المكانب الاقليمية وحدها بفتح وإدارة المواقع والصفحات والمدونات الناطقة باسم الحزب اقليميا.
وتتكلف المكانب المحلية وحدها بفتح وإدارة المواقع والصفحات والمدونات الناطقة باسم الحزب محليا.
ولا يحق لأي مناضل(ة) - أو مجموعة مناضلين – ان يفتح أو يدير موقعا أو صفحة أو مدونة ، باسم تيار معين داخل الحزب، إلا بإذن مسبق من منسق التيار.
ويلتزم جميع المناضلين والمناضلات الذين يديرون مواقع أو مدونات أو صفحات الكترونية ، وجميع المناضلين والمناضلات النشيطين على المواقع الاجتماعية والانترنيت ، باحترام اخلاقيات الصحافة والنشر من جهة ، والحرص ، من جهة ثانية ، اثناء مناقشة القضايا الحزبية الداخلية ، على تجنب الاساليب والصيغ التي تسيء الى صورة الحزب أمام الرأي العام او تخلف انطباعا سلبيا عن مستوى اعضائه وعضواته ومستوى مناقشاتهم وطرق التعامل فيما بينهم.
المادة42
يجب أن يكون ضمن عضوية كل لجنة من اللجان المشار إليها في القائمة الواردة بالمادة 37 عضو(ة) واحد(ة) على الأقل من بين أعضاء المكتب السياسي. ويقترح المكتب السياسي على المجلس الوطني عدد أعضاء كل لجنة قارة حسب الحاجيات وضمانا للفعالية والمردودية والتوزيع المتوازن للأعضاء على المسؤوليات. وتنتخب كل لجنة منسقا لها يتكلف بتسيير أشغالها ويسهر على انتظام دورية اجتماعها وتعميم قراراتها الى المكتب السياسي وسكرتارية المجلس الوطني. وكل لجنة مطالبة بوضع مسطرة لتنظيم أشغالها وبرنامج عملها السنوي على ضوء برنامج الحزب السنوي وتوجهاته. وتشتغل جميع هذه اللجان القارة تحت إشراف المكتب السياسي ومراقبة المجلس الوطني، وتتابع سكرتارية المجلس الوطني أعمال اللجان القارة بتنسيق مع المكتب السياسي.
ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الوطني أن يكون عضوا في اكثر من لجنتين من اللجان القارة.
المادة 43
بعد إقرار جدول الأعمال، يحدد مسيرو الجلسة الوقت المتاح لأشغال المجلس الوطني ولكل نقطة على حدة. وتقدم السكرتارية لأعضاء المجلس قائمة الملاحظين الحاضرين.
يقدم المكتب السياسي تقريره إما في صيغة واحدة تهم جميع النقاط أو جميع جوانب عمل الحزب أو في شكل تقارير فرعية عن كل نقطة.
يفتح النقاش حول كل نقطة في لائحة واحدة، إلا إذا قرر المجلس الوطني وبشكل استثنائي فتح لائحة ثانية. يقسم الوقت المتاح بالتساوي على المسجلين  في اللائحة الذين يحرصون على احترامه، ويمكن لرئاسة الدورة تمكين ممثلي الأرضيات والتيارات من وقت إضافي إذا طلب ذلك. تمنح لممثلي المكتب السياسي بعد انتهاء المناقشة الكلمة لتقديم التوضيحات والأجوبة على تساؤلات أعضاء المجلس الوطني.
المادة 44
يعرض تقرير أو تقارير المكتب السياسي للمصادقة من طرف المجلس الوطني، وتعد التوضيحات المقدمة من طرف المكتب السياسي بعد المناقشة، مكملة للتقرير الرسمي.
يمكن للرئاسة فتح نقاش إضافي محدود في الزمن حول النقط الخلافية.
كما يحق لها عرض هذه النقط الخلافية، في صيغة أو صيغ نهائية، مباشرة للتصويت.
تعرض الرئاسة مشاريع القرارات مع الإضافات والتعديلات للتصويت بالقبول أو الرفض أو الامتناع، ويحق لمن عبر عن موقف الامتناع أن يدلي كتابيا بطلب قيد تفسير تصويته في المحضر.ويمكن له استثناء أن يأخذ الكلمة لعرض هذا التفسير شفويا إذا ارتأت الرئاسة ذلك.
المادة 45
نقط النظام تقدم كتابيا ويحسم في أمرها من طرف التسيير بعرضها مباشرة أو بإعطاء الكلمة لأصحابها عند الاقتضاء.
يمكن للتسيير أن يبرمج استراحات تتوقف فيها الأشغال.
المادة 46
لا يشارك أعضاء المكتب السياسي في مناقشة التقرير المقدم باسم هذا الأخير (ويحق لهم مناقشة باقي نقط جدول الأعمال).
يمكن لممثل المكتب السياسي في تقديم التقرير أن يشرك أيا من أعضاء المكتب السياسي في تقديم توضيحات أو ردود إضافية عند الاقتضاء.
المادة 47
كل من عرقل سير أشغال المجلس الوطني ، يطلب منه مغادرة مكان انعقاد المجلس ، ويتلقى إنذارَا من السكرتارية.
المادة 48
  يمكن للمجلس الوطني المجتمع في دورة عادية او استثنائية ، أن يتخذ ، عند الاقتضاء طبقا للمادة 26 من النظام الأساسي للحزب، في حق أي عضو في المجلس الوطني منتخب في المؤتمر- سواء كان عضوا بالمكتب السياسي أو لم يكن – قرارا بالتوقيف المؤقت الى غاية انعقاد المؤتمر.
المادة 49
يشكل كتاب الفروع والجهات مجلسا تدبيريا يجتمع بشكل منتظم مرة كل اربعة أشهر بدعوة من المكتب السياسي ، كما يمكن له أن يجتمع بشكل استثنائي ، كلما دعت الضرورة الى ذلك ، بقرار من المكتب السياسي أو المجلس الوطني أو بطلب من 10 فروع . ويتداول هذا المجلس في سبل تصريف توجهات الحزب في كافة جبهات النضال.
قواعد سير المكتب السياسي
   المادة 50
يتحمل المكتب السياسي مسؤولية إدارة وتدبير الشأن الحزبي بكل مستوياته، استنادا إلى مقررات المؤتمر وتوجيهات وقرارات المجلس الوطني، ويضع خطة شاملة لذلك، كما يعمل المكتب السياسي على متابعة التطورات والمستجدات السياسية ويتخذ المواقف والمبادرات اللازمة سياسيا وتنظيميا.
يتحمل أعضاء المكتب السياسي فرديا وجماعيا بشكل متضامن مسؤولية إنجاز المهام السياسية والتنظيمية والإدارية والمالية والإعلامية المنوطة بالمكتب السياسي.
المادة 51
في إطار تنفيذ المكتب السياسي لمهامه، يعين من بين أعضائه مسؤولين قارين عن :
-        الإشراف اليومي المباشر على الإدارة المركزية للحزب.
-        الإشراف اليومي المباشر على المالية الوطنية للحزب.
-        الإشراف اليومي المباشر على إعلام الحزب.
 يشعر المكتب السياسي سكرتارية المجلس الوطني بأسماء الأعضاء الذين تم تكليفهم بالمهام السابقة.
المادة 52
يقدم المكتب السياسي بصورة منتظمة لأعضاء لجنة متابعة التدبير الإداري والمالي ولجنة التواصل والإعلام المنبثقين عن المجلس الوطني، كل البيانات والمعطيات التي تسمح لهاتين اللجنتين بأداء وظيفة المتابعة وتقديم الملاحظات والمقترحات ووضع البرامج والمساعدة في إنجاز المهام.
المادة 53
يجتمع المكتب السياسي مرة كل أسبوع، أو على الأقل مرة كل أسبوعين.
يترأس الأمين العام للحزب اجتماعات المكتب السياسي ويقترح جدول الأعمال.
يمكن لكل عضو في المكتب السياسي اقتراح نقطة في جدول أعمال اجتماع المكتب السياسي بشرط حضوره الاجتماع.
في حالة غياب الأمين(ة) العام(ة) عن أحد الاجتماعات ، يتولى مهمة التسيير نائب الأمين العام أو أحد الأعضاء الآخرين.
يقدم مسير الاجتماع في ختام المداولات، خلاصات بما تم التوصل إليه.
المادة 54
يمكن عقد اجتماع استثنائي للمكتب السياسي بطلب من الأمين(ة) العام(ة) تلقائيا أو باقتراح من ثلث أعضاء المكتب.
المادة 55
تدون وقائع الاجتماع في محضر. وتباشر مهمة المقرر(ة) بالتناوب بين الأعضاء. ويوضع سجل المحاضر في المقر المركزي للحزب، ليتأتى لأعضاء المكتب السياسي الإطلاع عليه في أي وقت.
المادة 56
يقع مقر المكتب السياسي رسميا بمدينة الدار البيضاء.
يعقد المكتب السياسي اجتماعاته بالدار البيضاء و الرباط، ويمكن أن يعقد اجتماعا خارج المدينتين المذكورتين باتفاق بين أعضائه.
تحمل المراسلات الصادرة من المكتب السياسي توقيع الأمين(ة) العام(ة)، ويمكن لهذا الأخير أن يفوض لأي عضو من المكتب السياسي مهمة التوقيع.
المادة 57
يباشر المكتب السياسي عمله بالطريقة التي تضمن إشراك جميع أعضائه في الأنشطة الحزبية، والتي تكفل التوزيع المتوازن للمهام والمسؤوليات.
يلتزم جميع أعضاء المكتب السياسي بتقديم تقارير مكتوبة عن المهام التي يكلفون بها.
المادة 58
تقدم البلاغات الصادرة عن اجتماعات المكتب السياسي جردا لحصيلة ما جرى فيها، وتمثل المصدر الرسمي الوحيد لوقائع الاجتماع.
المادة 59
يحق لأعضاء المجلس الوطني أن يطلعوا على جدول الحضور والغياب في اجتماعات المكتب السياسي، وعلى جدول المهام التي قام بها اعضاء المكتب.
قواعد سير لجنتي التحكيم والمراقبة المالية
المادة 60
تنظر لجنة التحكيم في :
1- النزاعات بين أعضاء الحزب وهيئاته فيما يتعلق بممارسة الحقوق والواجبات الحزبية القانونية.
2- النزاعات في الصلاحيات بين هيآت الحزب.
3- النزاعات حول ممارسة التيارات الحزبية لحقوقها القانونية كتيارات.
4- الإجراءات الانضباطية في حق الأعضاء والهيئات. ولا يتخذ أي من هذه الاجراءات ، إلا بعد الاستماع الى المعني بالأمر وتمكينه من الدفاع عن نفسه ، أو توفر وسائل إثبات رفضه المتول أمام الجهاز المتخذ للإجراء .
5- مدى تلاؤم الأنظمة الداخلية والمساطر والقرارات الحزبية مع مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي ومدونة السلوك.
6- تأويل مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي، واقتراح تعديلات بصددهما تحال على الأجهزة المختصة للاستئناس بها.
المادة 61
تعقد لجنة التحكيم اجتماعها الأول بدعوة مشتركة من المكتب السياسي وسكرتارية المجلس الوطني ، وتنتخب خلال هذا الاجتماع ، منسقا لها، ثم تضع مسطرة عملها.وعليها ان تعقد على الأقل اجتماعا كل ستة اشهر، وتنجز في جدميع الأحوال تقريرا سنويا عن اشغالها يعرض على المجلس الوطني.
المادة 62
لكل عضوة أو عضو أو تيار أو هيأة داخل الحزب الحق في الالتجاء للتظلم أمام لجنة التحكيم.
المادة 63
تحدث بقرار من المؤتمر الوطني للحزب، هيأة استشارية من شخصيات أكاديمية وحقوقية ومدنية، تساعد لجنة التحكيم في البت فيما يعرض عليها.
المادة 64
إن اللجوء إلى لجنة التحكيم للطعن في قرار صادر عن جهاز من أجهزة الحزب، يتعين أن يكون مسبوقًا على الأقل باللجوء إلى الطعن- داخل أجل شهرين - في القرار لدى جهاز آخر أعلى من الجهاز الذي أصدر القرار. وفي حالة تأييد الجهاز الأعلى لنفس القرار ، يسمح باللجوء الى لجنة التحكيم في أجل شهرين من تاريخ اعلان ذلك التأييد.
كل قرار عرض على لجنة التحكيم ، يظل ساري المفعول، الى ان تبث فيه اللجنة.
تشعر لجنة التحكيم المكتب السياسي وسكرتارية المجلس الوطني بكل قضية تعرض عليها.
تبت لجنة التحكيم في القضايا المحالة عليها في أجل لا يتعدى الشهرين.
المادة 65
تبلغ لجنة التحكيم قرارها المعلل إلى المتظلمين أو الهيئات المعنية بالقرار كتابة مع تبيان حيثيات موقفها، وترسل نسخة منه إلى المكتب السياسي وسكرتارية المجلس الوطني، وتباشر هذه الأخيرة إحاطة المجلس علما بالقرار في أول دورة تلي صدوره.
المادة 66
تبلغ لجنة التحكيم إلى أعضاء الهيأة الاستشارية وثائق القضية المعروضة على اللجنة، وتشرك من استطاع منهم في كل الاجتماعات المتعلقة بدراسة القضية.
المادة 67
           تعقد لجنة المراقبة المالية اجتماعها الأول بدعوة مشتركة من المكتب السياسي وسكرتارية المجلس الوطني، وتنتخب خلال هذا الاجتماع منسقا لها، ثم تضع مسطرة عملها الداخلي.
تجتمع لجنة المراقبة المالية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وتنجز تقريرا ماليا سنويا عن صرف ميزانية الحزب، يعرض على المجلس الوطني .
يمكن لجميع أعضاء لجنة المراقبة المالية، الإطلاع على السجلات والوثائق المالية للحزب، بعد إشعار المكتب السياسي.
قواعد تكميلية لسير الأجهزة المحلية والجهوية
المادة 68
يتأسس الفرع على قاعدة عدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة ، وعلى أساس مدينة أو مقاطعة حضرية (كالرباط - فاس - طنجة - سلا - الدر البيضاء- مراكش ...) أو جماعة حضرية أو قروية أو عدة جماعات أو دوائر انتخابية، بناء على خريطة تنظيمية يراعى فيها التوافق – كل ما كان ذلك ممكنا – مع التقطيع الترابي الرسمي ، وبناء على معايير محددة تضعها اللجنة الوطنية للتنظيم.
يتشكل  مكتب الفرع من خمسة أعضاء على الأقل ، ينتخبون في جمع عام لأعضاء الحزب الذين تم حصر لائحتهم قبل 15 يومًا على الأقل، تحت إشراف المكتب الإقليمي أو المكتب الجهوي (أو اللجنة الوطنية للتنظيم عند الضرورة) . وتبلغ مدة ولاية مكتب الفرع سنتين كاملتين تبتدئ من تاريخ انتخابه، قابلة للتمديد سنة واحدة.
يمكن عقد جمع عام استثنائي لتجديد جزئي او كلي لأعضاء المكتب بطلب من اغلبية أعضاء المجلس المحلي، او بطلب من المكتب الاقليمي أو المكتب الجهوي أو بطلب مشترك بين المكتب السياسي واللجنة الوطنية للتنظيم، وذلك في حالة غياب أكثر من نصف اعضاء المكتب أو عدم عقد أي اجتماع للمكتب لمدة ثلاثة اشهر متتابعة.  
المادة 69
يجتمع مكتب الفرع مرتين على الأقل في الشهر، أو كلما دعت الضرورة لذلك، ويسهر على تنفيذ برامج وخطط الحزب على مختلف الأصعدة في دائرة نفوذه.
ويتكون التنظيم محليا من لجان مؤسسة إما حسب السكن أو العمل، ويبلغ عدد أعضاء كل لجنة ثلاثة أعضاء على الأقل. ويتكلف مكتب الفرع بوضع الخريطة التنظيمية للجان، ويشرف على تأسيسها، وتختار كل لجنة منسقا لها يسير اجتماعاتها ويحافظ على وثائقها، ويتكلف بضبط وتحصيل ماليتها.
تمارس اللجان مهام توسيع التنظيم الحزبي بمجال العمل أو السكن، والقيام بأنشطة إشعاعية وتثقيفية وتكوينية واجتماعية لأعضائها وللعاطفين ولعموم المواطنين.
المادة 70
يمثل المنتخبون الجماعيون الحزبيون في المجلسين الإقليمي  والجهوي بنسبة منتخب واحد عن كل جماعة يقل عدد المستشارين فيها عن عشرة ،أو بنسبة منتخب واحد عن كل عشرة منتخبين .
تمثل – في المجلس الجهوي- المكاتب الإقليمية ومكاتب الفروع بالجهة بواسطة كتابها وأمنائها، وتمثل القطاعات والمنظمات الموازية المهيكلة جهويا بواسطة ممثل واحد عن كل قطاع أو منظمة.
المادة 71
يتكون المؤتمر الإقليمي من أعضاء المجلس الإقليمي وأعضاء منتخبين داخل فروع الإقليم.وتضم تركيبة المجلس الاقليمي :
-        أعضاء المكتب الاقليمي.
-        كتاب وأمناء مكاتب الفروع المؤسسة داخل كل اقليم.
-        أعضاء المجلس الوطني بالإقليم.
-        ممثل واحد عن كل قطاع أو منظمة موازية مهيكلين اقليميا.
-        ممثلي المستشارين الجماعيين بالإقليم حسب النسبة التي تحددها الفقرة الأولى من المادة 70 من هذا النظام.
-        ممثلي الحزب في البرلمان بالاقليم.
يتكون المؤتمر الجهوي من أعضاء المجلس الجهوي وأعضاء منتخبين داخل فروع الجهة.وتضم تركيبة المجلس الجهوي :
-        أعضاء المكتب الجهوي
-        برلمانيي الحزب بالجهة.
-        أعضاء المجلس الوطني المقيمين بتراب الجهة.
-        المستشارين الجماعيين حسب النسبة التي تحددها الفقرة الأولى من المادة 70 من هذا النظام.
-        كتاب وأمناء المكاتب الاقليمية وكتاب وأمناء مكاتب الفروع بالجهة.
-        ممثل واحد عن كل قطاع مهيكل جهويا أو منظمة موازية مهيكلة جهويا.
تتكلف اللجنة الوطنية للتنظيم بوضع مسطرة عقد المؤتمرات الجهوية والإقليمية وتتكلف اللجان التحضيرية للمؤتمرات الجهوية والاقليمية بتحديد عدد المؤتمرين الواجب انتخابهم في المؤتمرات الإقليمية والجهوية .
المادة 72
تنعقد المؤتمرات الاقليمية والمؤتمرات الجهوية ، مرة كل سنتين قابلة للتمديد سنة واحدة إضافية، وتباشر على الصعيدين الاقليمي والجهوي ، وضع برامج للعمل في مختلف مجالات النشاط الحزبي .
المادة 73
          ينبثق عن المؤتمر الجهوي، مكتب جهوي لا يقل عدد أعضائه عن سبعة، ويجتمع هذا المكتب مرة كل شهر، ويمكن له أن يعقد اجتماعا استثنائيا عند الضرورة.
المادة 74
تمارس المكاتب الجهوية كل الصلاحيات المتعلقة بالإشراف المباشر على تدبير الحياة اللتنظيمية بالجهات في إطار توجهات وقرارات المكتب السياسي والضوابط العامة الاجرائية التي تضعها اللجنة الوطنية للتنظيم ضمانا لوحدة وانسجام التنظيم وطنيا.
المادة 75
 تعقد المجالس أو المكاتب الجهوية، والمجالس أو المكاتب الإقليمية اجتماعا للمساهمة في تحضير اجتماع المجلس الوطني، ثم تعقد المجالس الجهوية والإقليمية دورة مخصصة لدراسة نتائج أشغال المجلس الوطني وضمان تفعيلها.
المادة 76
يتعين على عضو المجلس الوطني أن ينخرط في الدورة التنظيمية للفرع الحزبي الذي ينتمي إليه بالسكن أو بالمهنة.
وعليه أن يضع نفسه رهن إشارة أجهزة الفرع لتلبية ما تطلبه منه من تقارير بخصوص أنشطة المجلس الوطني. ويعتبر عضو المجلس الوطني متحملا لذات الالتزام إزاء جميع فروع جهته، التي لا تتوفر على عضو آخر بالمجلس الوطني.
قواعد سير تنظيمات الحزب بالخارج والقطاعات الحزبية والمنظمات الموازية
المادة 77
يؤسس فرع حزبي خارجي ، في كل بلد ، او جزء من بلد ، يتوفر على عشرة أعضاء على الاقل، وتلتئم الفروع القائمة ببلد أو مجموعة بلدان في اطار فدرالية.
تساهم تنظيمات الحزب بالخارج في دعم العلاقات الخارجية للحزب ومواكبة أوضاع الجالية المغربية بالخارج وتأطير افراد تلك الجالية، وتعقد ندوة سنوية لتلك التنظيمات.
المادة 78
القطاعات الحزبية إطارات مندمجة في الحزب مباشرة، وهي واجهة أساسية لعمل الحزب بين صفوف المواطنين ومجالا لتنظيمهم وتعبئتهم حول قضاياهم المباشرة، وإطارات للتنسيق بين أعضاء وعضوات الحزب وقنوات لتصريف توجهات الحزب وروافد للاستقطاب والتوسع الجماهيري،وتستمد توجهاتها الأساسية من توجهات الحزب وتتلقى الدعم من أجهزته القيادية.
وتشتغل جميع القطاعات الوطنية تحت إشراف المكتب السياسي مباشرة، وتؤطرها لجنة القطاعات الحزبية والمنظمات الموازية. ويمكن لقطاع حزبي أن يتعاون في تمويل أنشطته أو في إنجازها مع قطاع آخر أو أكثر من قطاعات الحزب.
المادة 79
يمكن لكل قطاع بلغ عدد 20 عضوا وطنيا على الأقل أن يهيكل نفسه على الصعيد الوطني .
يمكن لكل قطاع بلغ 10 أعضاء ، جهويا ، أن يهيكل نفسه على الصعيد الجهوي.
يمكن لكل قطاع بلغ 10 أعضاء ، اقليميا ، أن يهيكل نفسه على الصعيد الاقليمي.
 وتتكون الهيكلة من:
- الندوة الوطنية : يعقد كل قطاع ندوة وطنية تحت إشراف المكتب السياسي، يحضرها مندوبون عن كل المناطق التنظيمية، من مهامها معالجة قضايا القطاع ومشاكله ووضع خطة للعمل وانتخاب لجنة وطنية. تختلف دورية كل ندوة وطنية حسب طبيعة وعدد أعضاء وعضوات كل قطاع.
- اللجنة الوطنية : تعمل اللجنة الوطنية للقطاع تحت إشراف المكتب السياسي، ومن مهامها تنفيذ توجهات وقرارات الندوة الوطنية في إطار توجهات الحزب.
- الهيكلة الجهوية والإقليمية : لكل قطاع الحق في هيكلة نفسه جهويا وإقليميا تبعا لعدد أعضائه وتوسعه التنظيمي، وتشتغل اللجان الجهوية واللجان الإقليمية تحت إشراف لجنة القطاعات الحزبية والمنظمات الموازية وإشراف المكاتب الجهوية والمكاتب الإقليمية ضمن دائرة النفوذ الترابي لكل مكتب من تلك المكاتب .
المادة 80
يعمل أعضاء الحزب ضمن المنظمات الموازية التي تعتبر واجهة أساسية للعمل ومجالا لتنظيم وتعبئة المواطنين والمواطنات حول مطالبهم وهمومهم المباشرة والارتقاء بهم إلى مستوى تمثل أبعاد المواطنة الكاملة.
ويسهر أعضاء الحزب على احترام استقلالية القرار  داخل هذه المنظمات، بما لا يتعأرض مع توجهات الحزب، وتيسير الممارسة الديمقراطية داخلها، ويسعون إلى تقوية إشعاع الحزب بين أعضائها وكسب الدعم له وتيسير توسعه التنظيمي.
المادة 81
القطاعات تمثل جزءا من بنية الحزب، ولا تتوفر على شخصية قانونية قائمة الذات، أما المنظمات الموازية فتتميز بتمتعها بهذه الشخصية، ويمكن أن يتحول قطاع ما إلى منظمة موازية بقرار من المجلس الوطني .
يتحدد القطاع على ضوء الجنس أو السن أو المهنة أو النشاط المدني أو الانتداب الانتخابي لأعضاء الحزب.
ويقصد بالقطاعات الحزبية على وجه الخصوص: الطلاب- الشباب- النساء- المحامون- التعليم- التعليم العالي- الأطباء والصيادلة- المهندسون- القطاع العمالي- القطاع الفلاحي- الحرفيون- الناشطون الحقوقيون- الناشطون الجمعويون- المنتخبون.
قواعد سير الندوة الوطنية والجامعة السنوية
المادة 82

يمكن للحزب عقد ندوات وطنية بطلب من المكتب السياسي أو المجلس الوطني، لمناقشة قضية من القضايا السياسية أو الفكرية أو التنظيمية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الحقوقية أو النقابية التي تشغل بال الحزب، وتصدر توصيات تُعرض على المجلس الوطني قصد المصادقة.
وفي جميع الأحوال ، يلتزم الحزب بتنظيم ندوة داخلية نصف سنوية ، وجامعة صيفية مفتوحة وسنوية يعرض فيها خلاصات  تقييمية للسياسات العمومية ، ويقدم فيها تقريراً دورياً بتعاون مع خبراء وخبيرات وأكاديميين وأكاديميات من داخل وخارج الحزب.
المادة 83
يتم تحضير كل ندوة وطنية ووضع قائمة المشاركين فيها من طرف المكتب السياسي، بتنسيق مع اللجنة الوطنية التي لها علاقة مباشرة بموضوع الندوة، ويتم تحضير الندوة نصف السنوية والجامعة السنوية ووضع قائمة المشاركين  في كل منهما من طرف المكتب السياسي بتنسيق مع اللجنة الوطنية للدراسات والتكوين.
المادة 84
يعمل المكتب السياسي على ضمان حضور أعضاء المجلس الوطني ، ومواكبتهم لأشغال الندوات الوطنية والندوات الداخلية نصف السنوية والجامعات السنوية في حدود الامكان وحسب نوعية الشروط المادية والأدبية القائمة. كما يعمل على ضمان تمثيل التيارات ضمن قوائم المشاركين.
المادة 85
تُطبع نتائج وخلاصات الندوات الوطنية والجامعات السنوية، وتُنشر على أوسع نطاق.
قواعد تدبير العضوية والاشتراكات
المادة 86
يتلقى المكتب المحلي طلبات انخراط الأعضاء الجدد إما بشكل مباشر أو من طرف أحد أعضاء أو عضوات الحزب أو هيئاته، أو بواسطة البريد العادي أو الإلكتروني أو الفاكس، ويبت في الطلبات بالموافقة أو بالرفض المعلل. ويبلغ المعني بالأمر بالقرار النهائي في أجل أقصاه شهرا من تاريخ وضع الطلب لدى الحزب.
من حق كل مواطن أو مواطنة رفض طلبه أن يتقدم إلى المكتب الإقليمي أو المكتب الجهوي أو المكتب السياسي بالطعن في قرار الرفض.
تدرس اللجنة الوطنية للتنظيم الطعون المختلفة وآراء المكاتب المحلية، وتبت فيها، وتعرض مقترحاتها على المكتب السياسي داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ التوصل بقرار الطعن، لتصادق عليها بالقبول أو الرفض. ويبلغ المعني بالأمر بالقرار النهائي داخل أجل 30 يوما من تاريخ وضع طعنه لدى المكتب السياسي.
المادة 87
تعرض طلبات الانخراط الجماعية أو طلبات الأشخاص الذين لهم مسؤولية سياسية أو إدارية سامية على المكتب السياسي الذي له الحق في البت فيها. ويقصد بالطلبات الجماعية تلك التي تهم مجموعة من المواطنين يتجاوز عددهم العشرة، والذين تجمعهم رابطة تنظيمية ما.
يمكن بصفة استثنائية أن يتلقى المكتب السياسي مباشرة طلبات انخراط ويبت فيها شريطة مراجعة مكتب الفرع المعني بها.
ويتكون ملف الانتماء من استمارة طلب العضوية موقعة ومعبئة بالكامل، تتضمن إقرارا بالإطلاع على أدبيات الحزب وقوانينه وتصريحا بالالتزام بها.
المادة 88
  تحصر مكاتب الفروع لائحة الأعضاء والعضوات سنويا مع نهاية شهر نونبر من كل سنة، وتعرضها على أعضاء وعضوات الفرع للإطلاع لمدة أسبوعين، وترسلها إلى اللجنة الوطنية للتنظيم قبل منتصف شهر دجنبر من كل سنة.
تبعث الطعون في العضوية المتنازع حولها إلى المكتب السياسي مصحوبة بآراء الأطراف المعنية ويبت فيها في أجل لا يتجاوز الشهر، وتبلغ الأطراف المعنية بالقرارات المتخذة. وقرارات المكتب السياسي المتعلقة بالعضوية قابلة للطعن فيها أمام لجنة التحكيم.
تعد اللجنة الوطنية للتنظيم اللائحة السنوية لأعضاء الحزب. وتضعها بالإدارة المركزية ويمكن لأعضاء المجلس الوطني وكتاب المكاتب الجهوية والمكاتب الاقليمية والمكاتب المحلية ومنسقي التيارات الاطلاع عليها في عين المكان وتقديم والملاحظات الطعون التي يتعين ان تكون معللة . تحصر اللائحة السنوية النهائية لأعضاء الحزب مع نهاية شهر فبراير من السنة الموالية.
المادة 89
يتسلم جميع مناضلات ومناضلي الحزب على الصعيد الوطني، بطاقات العضوية سنويًا ، وذلك من طرف مكتب الفرع الذي يقع في دائرته مقر سكن أو مقر عمل العضو مقابلا أداء مبلغ مئة درهمً ،( 50 درهما للطلبة والمعطلين) ويمكن أن يغير مقدار هذا المبلغ بقرار من المجلس الوطني.يحول نصف هذا المبلغ الى الادارة المركزية للحزب ويحتفظ الفرع بالنصف الآخر.
في حالة عدم وجود مكتب للفرع ، تسلم بطاقة من طرف مكتب الفرع الأقرب جغرافيا او من طرف اللجنة التحضيرية لتأسيس الفرع او من طرف المكتب السياسي عند الاقتضاء.
المادة 90
ضمانا لتبسيط مسطرة توزيع بطائق العضوية، يمكن لمكتب الفرع أن يفوض لأعضاء الحزب مهمة توزيع استمارات طلب العضوية ، كما يمكن لمكتب الفرع أن ينظم برنامجا خاصا لتوزيع الاستمارات في المقرات الحزبية أو في أمكنة أخرى أو عبر قوافل للتعريف بالحزب.
المادة 91
يمكن تنظيم عمليات توزيع بطائق العضوية من خلال موسم وطني موحد، وعبر حفلات مفتوحة تنظمها الفروع أثناء هذا الموسم.
كما يمكن تنظيم حملة وطنية للانخراط عبر الأنترنيت (الأبواب المفتوحة) وفق مسطرة تضمن موافاة الفروع بكافة الطلبات المتوصل بها  مركزياً، وردها في الأجل المحدد على تلك الطلبات.
المادة 92

يلتزم عموم أعضاء الحزب بأداء مساهمة مالية شهرية تبلغ قيمتها %2 على الأقل من المداخيل الشهرية الصافية لهؤلاء الأعضاء.
ويلتزم ممثلو الحزب بالمؤسسات العمومية بأداء مساهمة مالية شهرية يحدد مبلغها المكتب السياسي.
المادة 93
جميع أعضاء المجلس الوطني الذين انتخبوا خلال المؤتمر، مُلزَمون ببعث اشتراكهم الحزبي الشهري إلى الإدارة المركزية للحزب بواسطة تحويل بنكي دائم.
المادة 94
يضع المكتب السياسي مذكرة خاصة تحدد كيفية تنظيم أنشطة ثقافية واجتماعية قادرة على تأمين مردود مادي لتغذية مالية الحزب. كما أن التبرعات التي يقدمها المواطنون إلى الحزب، والذين ليسو أعضاء به ، يحتاج تلقيها، إذا تَعدَّت 10.000 درهم سنوياً، بالنسبة للفرد الواحد، إلى موافقة المكتب السياسي.
المادة 95
يمكن للمجلس الوطني تعديل أي من مقتضيات هذا النظام الداخلي في دورة عادية أو استثنائية بناء على اقتراح مشترك للمكتب السياسي وسكرتارية المجلس الوطني.

صودق على هذا النظام الداخلي في دورة المجلس الوطني
المنعقدة بالدار البيضاء في 23 دجنبر 2012
 وتم تكليف لجنة خاصة من طرف المجلس بمهمة استكمال الصياغة
 وأنهت اللجنة اشغالها بالرباط  في 10 ابريل 2013 .


  • تعليقات بلوجر
  • تعليقات الفيس بوك

0 commentaires:

إرسال تعليق

Item Reviewed: النظام الداخلي للحزب الاشتراكي الموحد مع أخر التعديلات Rating: 5 Reviewed By: Unknown
Scroll to Top